تنظيم محكمة الجنايات في ظل القانون 07-17

    نصت المادة 248 من ق إ ج على أنه يوجد بمقر كل مجلس قضائي محكمة جنايات ابتدائية تقضي في الدرجة الأولى بموحب حكم جنائي قابل للاسئناف، وذلك بالفصل فب الافعال الموصوفة بأنها جنايات، والجنح والمخالفات المرتبطة بها، والمحالة اليها بقرار نهائي من غرفة الاتهام وبالتالي فهي تختص بالفصل في كل الافعال التي توصف على انها جناية، وهي الجرائم المعاقب عليها بالسجن المؤقت أو المؤبد او الاعدام.

    ‏كما تختص بالفصل في الدعاوى المدنية التبعية وتحكم بالتعويض، ويجوز الطعن في أحكامها بالاستئتاف والنقض كما يجوز المعارضة في الاحكام الغيابية التي تصدرها.

محتوى مذكرة نتظيم محكمة الجنايات

الفصل الأول: ماهية محكمة الجنايات ، اختصاصها وطرق اتصالها بالدعوى

الفصل الثاني: الاجراءات المتبعة امام محكمة الجنايات الابتدائية والاسئنافية

تحميل مذكرة تنظيم محكمة الجنايات

    ‏تم اعداد مذكرة تنظيم محكمة الجنايات لاستكمال متطلبات شهادة الماستر تخصص قانون قضائي من قبل الطلبة رامز رامو سميحة.

    ‏تناولت هذه المذكرة تعريف محكمة الجنايات ، تشكيلها وقواعد الاختصاص الخاصة بها وطرق اتصالها بالدعوى.

    ‏بالاضافة الى الاجراءات المتبعة امام محكمة الجنايات انطلاقا من الاجراءات التحضيرية ثم اجراءات المحاكمة.

        تحميل مذكرة تنظيم محكمة الجنايات في ظل القانون

                               07_17 pdf

                       



ذات الصلة

لا توجد تعليقات حتى الآن "تنظيم محكمة الجنايات في ظل القانون 07-17"

إرسال تعليق

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel