بحث كامل حول أطراف الحق: الشخص الطبيعي

مقدمة
     لقد جاء في تعريف الحق بأنه سلطة يقرها القانون لشخص، إذ لابد للحق من صاحب ينسب إليه، فالحقوق لاتثبت إلا للأشخاص، كما أن النظام يخاطب الأشخاص، فيرتب لهم الحقوق أو يفرض عليهم الالتزامات، فإذا كان الشخص الطبيعي والمتمثل في الإنسان بصفة عامة هو المخاطب الأول بالحق، فكيف نظم المشرع الإطار القانوني للشخص الطبيعي؟ 

محتوى بحث الشخص الطبيعي

المبحث الأول : بداية ونهاية الشخصية القانونية للشخص الطبيعي
المطلب الأول : بداية الشخصية القانونية للشخص الطبيعي
المطلب الثاني : نهاية الشخصية القانونية للشخص الطبيعي
المبحث الثاني: مميزات الشخص الطبيعي
المطلب الأول : الاسم
المطلب الثاني : الحالة
المطلب الثالث: الأهلية
المطلب الرابع: الذمة المالية
المطلب الخامس: الموطن
خاتمة 
قائمة المراجع



المبحث الأول: بداية ونهاية الشخصية القانونية للشخص الطبيعي

   هذه المسألة تناولتها المادة 25 ق م ج. 

المطلب الأول : بداية الشخصية القانونية للشخص الطبيعي

   تبدأ الشخصية القانونية للإنسان بولادته، ويقصد بالولادة خروجه من بطن أمه وانفصاله عنها بشرط أن تظهر عليه بوادر الحياة، كأن يصرخ أو يتنفس(1).
ويتمتع الجنين بشخصية قانونية ناقصة شرط ولادته حيا، تخوله اكتساب بعض الحقوق، كالحق في حمل لقب أبيه، وجنسيته، والحق في الميراث والهبة. 
طبقا للمادة 26 ق م ج تثبت الولادة بالسجلات المعدة لذلك، أو بأي طريقة من طرق الإثبات لكونها واقعة مادية. 

المطلب الثاني: نهاية الشخصية القانونية للشخص الطبيعي

   تنتهي حياة الإنسان بموته سواء كان ذلك حقيقة أو حكما. 

الفرع الأول: الموت الحقيقي

    ويكون ذلك بموت الإنسان وتوقف قلبه وجميع وضائفه توقفا تاما ودائما(2). 
وطبقا للمادة 26 ق م ج تثبت الوفاة بالسجلات المعدة لذلك، وفي حالة عدم وجودها تثبت بأي وسيلة إثبات لكونها واقعة مادية. 
الفرع الثاني: الموت الحكمي (حالة المفقود)

أولا: تعريف المفقود

   عرفته المادة 109من قانون الأسرة الجزائري على أنه:" المفقود هو الشخص الغائب الذي لا يعرف مكانه ولا يعرف حياته أو موته ولا يعتبر مفقودا إلا بحكم".
وهنا يظهر الفرق بينه وبين الغائب،  فالغائب حسب المادة 110من قانون الأسرة الجزائري هو الذي منعته ظروف قاهرة من الرجوع إلى محل إقامته أو إدارة شؤونه بنفسه أو بواسطة مدة سنة، وتسبب غيابه في ضرر للغير يعتبر كالمفقود. 

ثانيا: آثار الحكم بالفقدان

   إذا صدر حكم بفقدان الشخص فإنه يعتبر مازال حيا سواء بالنسبة لأمواله أو زوجته طالما لم يصدر حكم بوفاته. فبالنسبة لأمواله لا تقسم بين الورثة، أما زوجته فتبقى في ذمته(3)، إلا أنه يمكن لها أن تطلب التطبيق وفقا للمادة 53 من قانون الأسرة ج التي تجيز لها طلب التطبيق في حالة هجر المضجع لأكثر من 4 أشهر. 
....................................
1: محمدي فريدة زواوي، المدخل للعلوم القانونية: نظرية الحق، دط، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر، 1998، ص 56.
2: نبيل ابراهيم سعد، المدخل إلى القانون: نظرية الحق، ط1،منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، د ت ن، ص 146.
3: محمدي فريدة زواوي، المرجع السابق، ص ص 60، 61.

ثالثا: الحكم بوفاة المفقود وآثاره

      طبقا لنص المادة 114 من قانون الأسرة الجزائري يصدر الحكم بموت المفقود بناء على طلب الورثة أو من له مصلحة أو النيابة العامة، وطبقا للمادة 113 من نفس القانون يجوز الحكم بموت المفقود في الحروب والحالات الاستثنائية بمضي 4 سنوات من تاريخ الفقد، أما الحالات التي تغلب فيها السلامة (كالمسافر)، فيعود تقدير المدة لقاضي الموضوع، شرط أن لا تقل عن 4 سنوات. ويترتب عن صدور الحكم بالوفاة مايلي:
بالنسبة لأمواله تقسم بين الورثة، أما بالنسبة لزوجته فتعتد عدة الوفاة من تاريخ صدور الحكم(4). 

رابعا: ظهور المفقود حيا بعد صدور الحكم بوفاته

      بالنسبة لأمواله لا يسترد إلا مابقي عينا منها أو قيمة مابيع منها (م 115 قانون الأسرة)، أما زوجته فتعود إليه وتعتبر الرابطة الزوجية مستمرة، أما إذا كانت قد تزوجت من غيره في هذه الحالة إذا لم يدخل بها الزوج الثاني فإنها تكون للزوج الأول، أما إذا دخل بها وكان حسن النية أي لا يعلم بحياة المفقود، ووقع الزوج صحيحا فتكون للزوج الثاني(5).
.......................................
4: محمدي فريدة زواوي، المرجع السابق، ص 62.
5: اسحاق ابراهيم منصور: تضريتا القانون والحق وتطبيقاتهم في القوانين الجزائرية، د ط، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1999، ص 220، 221.

المبحث الثاني: مميزات الشخص الطبيعي

       هي تلك المميزات التي تميز كل إنسان عن غيره، وتتكون منها شخصيته القانونية. 

المطلب الأول : الاسم

    الاسم هو الوسيلة التي يتميز بها الشخص عن غيره، وله معنييان المعنى الأول يقصد به الاسم الشخصي، والمعنى الثاني يقصد به اللقب أو اسم الأسرة(6). وتنص المادة 28/ 1 من قانون الأسرة الجزائري "يجب أن يكون لكل شخص لقب واسم فأكثر، ولقب الشخص يلحق أولاده".

الفرع الأول : أنواع الاسم

      هناك أنواع أخرى للاسم يحميها القانون وهي:
اسم الشهرة: هو اشتهار شخص باسم آخر بين الناس، وهو من صنع الآخرين. 
الاسم المستعار: وهو اسم يطلقه الشخص على نفسه لأغراض معينة، كتسمية رجال المقاومة باسماء مستعارة لإخفاء اسمائهم الحقيقية. 
الاسم التجاري: هو اسم يستخدمه التاجر لتمييز نشاطه التجاري (7).

الفرع الثاني: كيفية اكتساب الاسم

      سنتناول كيفية اكتساب الاسم العائلي ثم الاسم الشخصي .

أولا: الاسم العائلي

     يكتسب إما عن طريق النسب وهو الطريق الطبيعي لاكتساب الاسم، إذ ينسب الولد لأبيه إذا كان الزواج شرعيا ( المادة 41 من قانون الأسرة)، أما إذا ولد بعد وفاة الزوج أو الطلاق فينسب إلى ابيه إذا ولد خلال 10 أشهر الموالية (المادة 43 ق أسرة)، ويثبت النسب بالزواج الصحيح أو بالإقرار أو البينة، أو بنكاح الشبهة (المادة 40 ق أسرة). 
     كما يمكن أن يكتسب الاسم عن طريق القانون بالنسبة للقيط ومجهول النسب، حيث يختار له ضابط الحالة المدنية عدة اسماء يكون آخرها لقبا له، وذلك حسب نص المادة 64 من الأمر 70/ 20 المتضمن الحالة المدنية. 
ثانيا: الاسم الشخصي
      يختار من طرف الأب أو الأم أو من صرح بالولادة، على أن يكون من الاسماء المستعملة في الجزائر ، إلا إذا كان الأبوين غير مسلمين، فلهما ان يختارا ما شاءا من الأسماء (المادة 64 من قانون الحالة المدنية). 

الفرع الثالث: مميزات الاسم

     يتميز الاسم بخاصيتين أساسيتين هما عدم قابليته للتصرف فيه أو النزول عنه فهو من الحقوق الملازمة للشخصية، كما أنه لا يخضع لنظام التقادم(8).
...............................
6: محمدي فريدة زواوي، المرجع السابق، ص 63.
7: المرجع نفسه، ص 64.
8: المرجع نفسه، ص 66.

المطلب الثاني: الحالة

     حالة الشخص هي صفات معينة تتوفر له يرتب القانون آثار معينة، كون الشخص منتميا إلى دولة معينة، أو إلى أسرة معينة حيث يتحدد المركز القانوني للشخص على ضوء هذه الصفات، فتثبت له حقوق وتقع عليه واجبات في الحدود التي يقررها القانون(9). وللحالة عدة عناصر. 

الفرع الأول: الحالة السياسية

       هي التي تحدد المركز القانوني للشخص داخل دولة معينة، فإما أن يحمل جنسيتها ويكون وطنيا أو لا يحمل جنسيتها ويكون أجنبيا، ويتمتع الوطني بحقوق لا يكتسبها الأجنبي، ويتحمل بالمقابل التزامات لا تفرض على غير الوطني، والجنسية إما أن تكون أصلية يتمتع بها الشخص منذ ولادتة، أو أن يكتسبها بعد الولادة عن طريق التجنس(10).

الفرع الثاني: الحالة العائلية

    هي التي تحدد المركز القانوني للشخص داخل أسرة معينة، وتربطه مع باقي أفرادها قرابة نسب أو مصاهرة(11).

أولا: قرابة النسب

      طبقا لنص المادة 32 ق م ج "يعتبر من ذوي القربي كل من يجمعهم أصل واحد"، وقرابة النسب قد تكون مباشرة أو غير مباشرة .
1: قرابة النسب المباشرة
    هي الصلة بين الأصول والفروع (المادة 33 ق م ج)،
 كالأب الجد وإن علا، والإبن وإبن الإبن وإن نزل. وتحتسب درجة القرابة حسب المادة 34 ق م ج بإحتساب كل فرع درجة صعودا إلى الأصل دون احتساب هذا الأخير. مثال: يعد الحفيد قريب من الدرجة الثانية بالنسبة لجده باحتسابه هو درجة وأبوه درجة دون احتساب الجد. 
2: قرابة الحواشي
   هي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل واحد دون أن يكون أحدهم فرعا للآخر وذلك حسب نص المادة 33/ 2 ق م ج، كقرابة الأخ بأخيه، والعم بإبن أخيه، أو قرابة الشخص بإبن خاله أو خالته. 
وطبقا لنص المادة 34 ق م ج تحتسب درجة الحواشي باحتساب كل فرع درجة صعودا إلى الأصل، ثم نزولا إلى الفرع الآخر دون احتساب الأصل المشترك. مثال: الأخ قريب من الدرجة الثانية بالنسبة لأخيه باحتسابه هو درجة وأخوه درجة، دون احتساب أبيهما. 

ثانيا: قرابة المصاهرة 

    هي التي يكون أساسها الزواج، وهي تقوم بين أحد الزوجين وأقارب الزوج الآخر(12). ونصت المادة 35 ق م ج على أنه " يعتبر أقارب أحد الزوجين في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر". ومثال ذلك: أبو الزوجة هو قريبها من الدرجة الأولى وهو كذلك بالنسبة لزوجها، وأخو الزوج هو قريبه من الدرجة الثانية وهو كذلك بالنسبة للزوجة. 
     والفائدة من هذا الترتيب ما جاءت به المادة 241 ق إ م إ "يجوز رد قاضي الحكم، ومساعد القاضي في الحالات الآتية:
2- إذا وجدت قرابة أو مصاهرة بينه أو بين زوجه، وبين أحد الخصوم أو أحد المحامين أو وكلاء الخصوم حتى الدرجة الرابعة".
................................
9: ملود ديدان، مقرر وحدتي المدخل ونظرية الحق، د ط، دار بلقيس، الجزائر، د ت ن، ص 60.
10: نبيل ابراهيم سعد، المرجع السابق، ص 151.
11: المرجع نفسه، ص 101.
12: ملود ديدان، المرجع السابق، ص 62.

الفرع الثالث: الذمة المالية 

    هي مجموع ما للشخص من حقوق وما عليه من التزامات مالية، ولذمة المالية جانبين جانب إيجابي يتمثل في حقوق الشخص المالية، وجانب سلبي يتمثل في التزامات الشخص المالية(13). 

الفرع الرابع: الموطن

    الموطن نوعان موطن عام وموطن خاص. 

أولا: الموطن العام

    هو المكان الذي يعتد به القانون بالنسبة لعلاقات الشخص ونشاطه القانوني، أي المكان الذي يعتبر الشخص موجودا فيه من الناحية القانونية(14). وطبقا لنص المادة 36 ق م ج "موطن كل جزائري هو المكان الذي يوجد فيه سكناه الرئيسي وعند عدم وجود سكنى يقوم محل الإقامة العادي مقام الموطن. 
ولا يجوز أن يكون للشخص أكثر من واحد نفس الوقت".

ثانيا: الموطن الخاص

    هو الذي يخاطب فيه الشخص قانونا بخصوص نشاط معين (15). ومثال ذلك: 
1:الموطن التجاري أو الحرفي: نصت عليه المادة 37 ق م ج وهو الذي يمارس فيه الشخص تجارة أو حرفة معينة. 
2: موطن ناقص الأهلية بالنسبة إلى ما يعتبر أهلا لمباشرته من تصرفات. 
3: الموطن المختار: طبقا لنص المادة 39 ق م ج "يجوز اختيار موطن خاص لتنفيد تصرف قانوني معين. 
ويجب إثبات اختيار الموطن كتابتا".
.....................................
13: محمد الصغير بعلي، المدخل إلى العلوم القانونية نظرية القانون ونظرية الحق، د ط، دار العلوم، 2006، ص 155.
14: محمدي فريدة زواوي، المرجع السابق، ص 88.
15: ملود ديدان، المرجع السابق، ص 66.

الفرع الخامس: الأهلية

    الأهلية نوعان أهلية وجوب وأهلية أداء، وللأهلية عوارض تنقصها وموانع تعدمها. 

أولا: أنواع الأهلية

1: أهلية الوجوب
    هي صلاحية الإنسان لإكتساب الحقوق وتحمل الإلتزامات، وهي مرتبطة بالشخصية القانونية للإنسان، إذ تبدأ بولادته وتنتهي بموته، كما يتمتع الجنين بأهلية وجوب ناقصة تخول له اكتساب الحقوق دون تحمل الالتزامات (16).
2: أهلية الأداء
      هي قدرة الشخص على التعبير بنفسه عن إرادته تعبيرا منتجا لآثاره القانونية وفي حقه وذمته(17).

ثانيا: عوارض الأهلية

     هناك عواض تعدم الأهلية وأخرى تنقصها. 
1: العواض التي تعدم الأهلية
أ: الجنون: هو مرض يسبب إضطراب العقل وزواله وقد يصل إلى حد إعدام الإرادة. 
ب: العته: هو نقص خلقي أو مرض طارئ أو لكبر السن، يصيب الإدراك. 
2: العوارض التي تنقص الأهليه
أ: السفه: هو تبدير المال على غير مقتضى العقل. 
ب: الغفلة: هي السداجة، إذ لا يعرف صاحبها ما ينفعه وما يضره(17). 

ثانيا: موانع الأهلية

    هناك عدة موانع للأهلية تناولها المشرع في نصوص قانونية مختلفة وهي:
1: العقوبات الجنائية
     حسب نص المادة 9 مكرر من قانون العقوبات "في حالة الحكم بعقوبة جنائية تحكم المحكمة وجوبا بالحجر القانوني الذي يتمثل في حرمان المحكوم عليه من ممارسة حقوقه المالية أثناء تنفيد العقوبة الأصلية".
2: الإفلاس
     طبقا لنص المادة 244 قانون تجاري، يتخلى المفلس بحكم القانون عن التصرف في أمواله، ويمارس وكيل التفليسة جميع حقوق ودعاوي المفلس المتعلقة بذمته المالية، طيلة مدة التفليسة. 
3: اجتماع عاهتين
     طبقا لنص المادة 80 ق م ج إذا كان الشخص أصم أبكم، أو أعمى أصم، أو أعمى أبكم، وتعذر عليه بسبب تلك العاهة التعبير عن إرادته، جاز للمحكمة أن تعين له مساعدا قضائيا يعاونه في التصرفات التي تقتضيها مصلحته. 
4: الغائب والمفقود
     يعين القاضي في الحكم مقدما من الأقارب أو غيرهم لتسيير أموال المفقود، وذلك حسب المادة 111 مت من قانون الأسرة. 
.................................
16: ملود ديدان، المرجع السابق، ص 68.
17: نبيل ابراهيم سعد،  المرجع السابق، ص 162.
18: محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، ص 155.

خاتمة
    نظم المشرع الإطار القانوني للشخص الطبيعي من خلال تحديد بداية ونهاية الشخصية القانونية للإنسان وتنتهي بمواته حقيقة أو حكما. 
كما حدد المشرع أهم ما يميز الشخص الطبيعي من اسم وحالة وموطن وذمة مالية، بالإضافة إلى تحديد نطاق الشخصية القانونية للشخص الطبيعي من خلال التعرض إلى أهليته لإكتساب الحقوق وتحمل الإلتزامات وذكر العوارض التي قد تصيب الأهلية فتعدمها أو تنقصها، وكذا موانع الأهلية. 

قائمة المراجع
1: اسحاق ابراهيم منصور: تضريتا القانون والحق وتطبيقاتهم في القوانين الجزائرية، د ط، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1999.
2: محمد الصغير بعلي، المدخل إلى العلوم القانونية نظرية القانون ونظرية الحق، د ط، دار العلوم، 2006.
3: محمدي فريدة زواوي، المدخل للعلوم القانونية: نظرية الحق، دط، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر، 1998.
4: ملود ديدان، مقرر وحدتي المدخل ونظرية الحق، د ط، دار بلقيس، الجزائر، د ت ن. 
5: نبيل ابراهيم سعد، المدخل إلى القانون: نظرية الحق، ط1،منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، د ت ن. 


     


    
     


    




Related Posts

لا توجد تعليقات حتى الآن "بحث كامل حول أطراف الحق: الشخص الطبيعي"

Enregistrer un commentaire

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel