مقدمة
القاعده والاصل ان الحقوق مآلها ان تنقضي وتزول وان قدر لبعضها البقاء امدا طويلا اذ انها تنشأ حقوقا للبعض وتوقع التزامات على عاتق البعض الاخر ومن غير المنطقي ان يكون ذلك ابديا. كل هذا يدفعنا الى تساؤل عن اسباب انقضاء الحق؟
للاجابه على هذه الاشكاليه سنتناول انقضاء حق العيني ثم انقضاء الحق الشخصي.
محتوى بحث انقضاء الحق
مقدمة
المبحث الاول: انقضاء الحق العيني
المطلب الأول: انقضاء الحقوق العينية الاصلية
المطلب الثاني: انقضاء الحقوق العينية التبعية
المبحث الثاني: انقضاء الحق الشخصي
المطلب الاول: انقضاء الحق بما يعادل الوفاء
المطلب الثاني: الانقضاء بعدم الوفاء
الخاتمة
المبحث الاول: انقضاء الحق العيني
سنتناول في هذا المبحث انقضاء الحقوق العينية الاصلية، ثم انقضاء الحقوق العينية التبعية.
المطلب الأول: انقضاء الحقوق العينية الاصلية
سنتناول في هذا المبحث انقضاء الحق في الملكيه ثم انقضاء الحقوق المتفرعه عن الحق في الملكيه.
الفرع الأول: انقضاء الحق في الملكية
ينقضي الحق في الملكيه بوفاة الملك، كما ينقضي بالتصرف فيه او التخلي عنه، وتجدر الاشاره انه اذا كسب الحائز بحسن نيه ملكيه المنقول انقضى حق المالك على هذا المنقول(1).
الفرع الثاني: انقضاء الحقوق المتفرعه عن الحق في الملكيه
ينقضي حق الانتفاع بوفاة المنتفع (المادة 852 ق م)، او بانتهاء المده المحدده له ( المادة 853 ق م )، كما ينتهي بهلاك الشيء ( المادة 853 ق م )، او عدم استعماله لمده 15 سنه (854 ق م).
وكذلك الامر بالنسبه لحق الارتفاق فهو ينقضي بانقضاء المده المقرره له، او عدم استعماله لمده 15 سنه، كما ينقضي بهلاك العقار المرتفق به، او اجتماع العقار المرتفق به والعقار المرتفق في يد مالك واحد.
ومن الاسباب الاخرى التي تؤدي الى انقضاء الحق في الارتفاق اذا فقد العقار المرتفق كل المنفعه، او بقيت له منفعه محدوده لا تتناسب مع الاعباء الواقعه على العقار المرتفق به(2).
المطلب الثاني: انقضاء الحقوق العينية التبعية
تنقضي عن حقوق العينيه التبعية والمتمثله في حق الامتياز، الرهن الرسمي، الرهن الحيازي، بانقضاء الدين المضمون، كما تنقضي بعدم تجديد قيد الرهن، او بنزول المرتهن عن الرهن.
وينقضي كذلك بالاتحاد الذمة كانتقال ملكيه العقار المرهون الى الدائن المرتهن، او بهالاك العقار المرهون.
وينتهي الرهن الحيازي الوارد على المنقول بكسب الحائز حسن النيه ملكيه المنقول، اذ ان الحيازه تسقط التكاليف الوارده على المنقول(3).
.................................................
1: محمدي فريده زواوي، المدخل الى العلوم القانونيه: نظريه الحق، ط 1، المؤسسه الوطنيه للفنون المطبعيه، الجزائر، 1988، ص 192.
2: المرجع نفسه، ص 193.
3: المرجع نفسه، ص 193.
المبحث الثاني: انقضاء الحق الشخصي
الاصل ان ينقضي الحق الشخصي بالوفاء وهو الطريق الطبيعي لانقضاء الالتزامات، اذ ان الوفاء يحقق لصاحب الحق ما هدف اليه من مصلحه، والى جانب الوفاء هناك طرق اخرى يمكن ان ينقضي بها الحق كنقضاء الحق بما يعادل الوفاء، او دون الوفاء(4).
المطلب الاول: انقضاء الحق بما يعادل الوفاء
لقد نصت المواد من 285 الى 304 ق م على الحالات التي ينقضي بها الحق بما يعادل الوافاء.
الفرع الاول: الوفاء بمقابل
ينقضي الحق اذا قبل الدائن الاستفاء مقابل شيء اخر غير الشيء المستحق اصلا، وتسري على الوفاء بمقابل احكام البيع.
الفرع الثاني: التجديد
ينقضي الحق وتزول اثاره بتجديده، من خلال تغيير احد عناصره: الطرفين (المدين، الدائن)، او المحل (الدين) وهو منصت عليه الماده 2874 ق م.
الفرع الثالث: الإنابة
تبقا لنص الماده 294 ق م، تتم الانابه اذا حصل المدين على رضا الدائن بشخص اجنبي يلتزم بوفاء الدين مكان المدين، ولا تقتضي الانابة ان تكون هناك مديونية سابقه بين المدين والغير.
الفرع الرابع: المقاصة
نصت عليها الماده 297 ق م، ويشترط لصحتها ما يلي:
*ان يكون كل من طرفي المقاصة دائنا ومدينا بصفه شخصيةشخصية.
* ان يكون كل من الدينين نقودا او من المثليات من حيث النوع والجوده.
* ان يكون كل من الدينين ثابتا وخاليا من اي نزاع.
* ان يكون كل من الدينين مستحق الوفاء.
ويترتب على المقاصه انقضاء الحقين بمقدار الحق الاصغر منهما.
الفرع الخامس: اتحاذ الذمة
ينقضي الحق عندما يجتمع في نفس الشخص صفه الدائن والمدين، وقد تناولت هذه المساله الماده 304 ق م. ويترتب على قيام حاله اتحاد الذمه انقضاء الحقين بمقدار الحق الاقل منهما(5).
.................................................
4: نبيل ابراهيم سعد، المدخل الى القانون: نظريه الحق، ط1، منشورات الحالبي الحقوقيه ، بيروت، لبنان، د ت ن 299.
5: بوترعة شامه، محاضرات في مقياس نظريه الحق، قدمت لطلبه السنه اولى ليسانس كليه الحقوق جامعة قسنطينه 1، د ت ن، ص 22.
المطلب الثاني: الانقضاء بعدم الوفاء
حدد المشرع حالات انقضاء الحق (الالتزام) بسبب عدم الوفاء.
الفرع الاول: الابراء
طبقا للماده 370 ق م ينقضي الالتزام اذا برا الدائن مدينه اختياريا، ويتم الابراء متى وصل الى علم المدين ولكنه يصبح باطلا اذا رفضه المدين(6).
الفرع الثاني: استحالة التنفيد
نصت عليه الماده 307 ق م، ويقصد به ان يصبح الوفاء بالدين مستحيلا لسبب الاجنبي لا يد للمدين فيه والاستحالة لا تؤدي الى انقضاء الدين الا اذا كانت استحاله مطلقه وان تكون بسبب اجنبي لا يد للمدين فيه،كالقوه القاهره، خطأ المدين، او خطا الغير.
الفرع الثالث: التقادم المسقط
التقادم المسقط هو عباره عن مضي مدة معينه (محدده قانونا)، على استحقاق الدين دون ان يطالب به الدائن، فيترتب على ذلك سقوط حقه في المطالبه بالدين متى تمسك بالتقادم من له مصلحه فيه(7).
وتختلف مده التقادم المسقط باختلاف نوع الحق، على الرغم من ان المشرع وضع قاعده عامه في الماده 308ق م، ونص على مدد بعض الحقوق في المواد من 309 الى 312 ق م(8).
...........................................
6: بوترعة شامة، المرجع السابق، ص 23.
7: نبيل ابراهيم سعيد، المرجع السابق، ص 303.
8: بوترعة شامة، المرجع السابق، ص 23.
الخاتمة
بعد دراستنا الموجزه لموضوع انقضاء الحق وجدنا ان اسباب هذا الانقضاء تختلف باختلاف نوع الحق، فالحق في الملكيه الذي ينقضي بالتصرف فيه او التخلي عنه نجده يختلف عن انقضاء حقوق المتفرعه عنها والتي تنقضي بانتهاء المدة او الهلاك، او عدم الاستعمال لمده محدده.
اما الحقوق العينيه التبعيه فهي تنقضي غالبا بانقضاء الدين المضمون، هذا بالنسبه للحقوق العينيه، اما الحقوق الشخصيه فهي تنقضي بالوفاء وهو الاصل، كما يمكن ان تنقضي بما يعادل الوفاء او بدونه وذلك متى تم الابراء منه، او استحالة تنفيده، او اذا سقط بالتقادم.
ذات الصلة
لا توجد تعليقات حتى الآن "انقضاء الحق"
إرسال تعليق